حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة بعد المائة

إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه الستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته الستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.

المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا تخلف الخصم عن الحضور لالستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينةُع د الخصم - المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكًلا، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

المادة الثامنة بعد المائة

إقرار الخصم - عند الاستجواب أو دون استجوابه - حجة قاصـرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصًلا أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

المادة التاسعة بعد المائة

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقًلا بالًغا مختارا غير محجور عليه، ويقبل إقرار ً را عليه فيه شرًعا. ً المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجو