المادة السادسة والعشرون بعد المائة
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله إلحضار شهوده الغائبني عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة، فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزًا إن لم يحضرهم، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة. فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله مكان إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
تُثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه إليه من أسئلة في الضبط بصيغة المتكلم دون تغييـر فيها، ثم تتلى عليه، وله أن يدخـل عليهـا ما يرى مـن تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة، ويوقع الشاهد والقاضي على الشهادة والتعديل.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
1. للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجًلا لإيداع تقريره وأجًلا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه را ً والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعّين خبي لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط. 2. تحدد لوائح هذا النظام ضوابط أتعاب الخبراء ومصروفاتهم. 3. للمحاكم أن تستعين بالأجهزة الحكومية للحصول على الخبرة المتوافرة لدى منسوبيها. 4. تحدد لوائح هذا النظام اختصاصات إدارة الخبرة في وزارة العدل، وتتولى هذه الإدارة إعداد قائمة بأسماء الخبراء الذين تستعين بهم المحاكم من غير منسوبي الأجهزة الحكومية. ويشترط فيمن يدرج اسمه في هذه القائمة ما يأتي: أ - أن يكون حسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون حاصًلا على ترخيص بمزاولة مهنته من الجهة المختصة، وأن يكون ترخيصه ساري المفعول. 5. يشكل في المحاكم - بحسب الحاجة - قسم يسمى (قسم الخبراء) يضم أعضاء هيئة النظر والمهندسني والمساحني والمترجمني ونحوهم تحت إشراف رئيس المحكمة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أّي من الخصمني وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.