المادة الرابعة والثلاثون
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: أ - المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب - المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج - الدعاوى المرفوعة إليقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د - المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. هـ - شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و - المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز - المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية
تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بني التجار. ب - الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية. ج - المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د - جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية، وذلك دون إخلال باختصاص ديوان المظالم. هـ - دعاوى الإفلاس والحجر على المفلسني ورفعه عنهم. و - المنازعات التجارية الأخرى.
المادة السادسة والثلاثون
1. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. 2. إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة. 3. إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.
المادة السابعة والثلاثون
تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.