المادة السبعون
للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك.
المادة الحادية والسبعون من نظام المرافعات الشرعية
يدّون كاتب الضبط - تحت إشراف القاضي - وقائع المرافعة في الضبط، ويذكر تاريخ افتتاح كل مرافعة ووقته، ووقت اختتامها، ومستند نظر الدعوى، واسم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت أسماؤهم فيه، فإن امتنع أحد منهم عن التوقيع أثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة.
المادة الثانية والسبعون
يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوى والإنهاءات وغير ذلك إلكترونيًّا، ويكون لها حكم المحررات المكتوبة، وفًقا لنظام التعاملات الإلكترونية.
المادة الثالثة والسبعونملغى
1. إدارة الجلسة وضبطها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يُخرج من قاعة الجلسة من يخّل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر - على الفور - بحبسه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة أن ترجع عن ذلك الأمر. 2. على رئيس الجلسة أن يأمر بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقاد الجلسة، ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الستكمال ما يلزم نظاًما، وله أن يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة. 3. تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.