حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الثانية

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيًحا في ظل نظام معمول به يبقى صحيًحا، ما لم ينص على غير ذلك في هذا النظام.

المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية

1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.

المادة الرابعةملغى

لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، وال تسمع بعد مضي (ستين) يوًما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.

المادة الخامسةمعدّل

يكون الإجراء باطًلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخّلف بسببه الغرض من الإجراء، وال يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.