حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعة بعد المائتين

1. القرار الذي يصـدر برفـض الالتمـاس، والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله، لا يجوز الاعتراض على أّي منهما بالتماس إعادة النظر. 2. ألي من الخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها، مما هو منصوص عليه في المادة (المائتين) من هذا النظام.

المادة الخامسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

تحكـم المحكمـة المختصـة بنظـر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، وال يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبًعا للدعوى الأصلية.

المادة السادسة بعد المائتين

تشمل الدعاوى المستعجلة ما يأتي: أ - دعوى المعاينة لإثبات الحالة. ب - دعوى المنع من السفر. ج - دعوى منع التعرض للحيازة، ودعوى استردادها. د - دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ - دعوى طلب الحراسة. و - الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز - الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال.

المادة السابعة بعد المائتين

يكون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربًعا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة.