حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

إذا حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير في الدعوى، وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم؛ للنظر في موضوعها.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1. مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2. صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيًلا سليًما طبًقا لما نُص عليه نظاًما. 3. صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4. الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوًما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون خمسة عشر يوًما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خالل هاتين المدتني سقط حقه في طلب النقض.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

1- يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2- تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خالل مدة لا تزيد على ثالثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.