المادة العاشرة بعد المائتين
يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة، وعلى القاضي أن يصدر أمرا بالمنع إذا اقتنع ً بمسوغاته، وال يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق وال يكون دليًلا عليه، وملن ينازع فيه أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعيةملغى
ترفع دعوى طلب الحراسة إلى المحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا ً عاجًلا من بقاء المال تحت يد حائزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الثانية عشرة بعد المائتينملغى
يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميًعا، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه. ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام، وما له من حقوق وسلطة. وإذا سكت الحكم عن ذلك؛ فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينملغى
يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد، وال يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يُ ِح ل محله في أداء مهمته - كلها أو بعضها - أحد ذوي الشأن دون رضا الآخرين.