المادة المائة
1. يجب على إدارة المحكمة أن تطلع القاضي فورا على تقرير طلب الرد، وعلى ً القاضي خالل الأيام الأربعة التالية الطالعه أن يكتب إلى رئيس المحكمة عن وقائع الرد وأسبابه؛ فإن لم يكتب عن ذلك في الموعد المحدد، أو كتب مؤيًدا أسباب الرد - وكانت هذه الأسباب تصلح له بموجب النظام - أو كتب نافيًا لها وثبتت في حقه؛ فعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمرا بتنحيته عن نظر الدعوى. ً 2. إذا كان المطلوب رده رئيس محكمة الدرجة الأولى فيفصل فيه رئيس محكمة الاستئناف المختصة، أما إذا كان المطلوب رده هو رئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاة المحكمة العليا، فيفصل فيه رئيس المحكمة العليا. 3. إذا رفض رئيس المحكمة - بحسب الأحوال - طلب الرد، أصدر أمرا بذلك، ويعد هذا ً الأمر نهائيًا.
المادة الأولى بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها أثناء المرافعة متعلقة بالدعوى منتجة فيها جائزًا قبولها.
المادة الثانية بعد المائة
إذا كانت بينة أحد الخصوم في مكان خارج عن نطاق اختصاص المحكمة، فعليها أن تستخلف القاضي الذي يقع ذلك المكان في نطاق اختصاصه لسماع تلك البينة وتعديلها.
المادة الثالثة بعد المائة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك أال تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبني أسباب ذلك في حكمها.