حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

إذا لم يودع الخصم المبلغ المكلف بإيداعه في الأجل الذي عيّنته المحكمة، جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه إذا حكم له في الرجوع على خصمه. وإذا لم يودع المبلغ أّي من الخصمني وكان الفصل في القضية يتوقف على قرار الخبرة، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى حتى يودع المبلغ.

المادة الثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا اتفق الخصوم على خبير معّين، فللمحكمة أن تقر اتفاقهم، وإلا اختارت من تراه، وعليها أن تبني سبب ذلك.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

خالل الأيام الثالثة التالية لإيداع المبلغ تدعو المحكمة الخبير وتبني له مهمته وفًقا ملنطوق قرار التكليف ثم تسلم له صورة منه لإنفاذ مقتضاه. وللخبير أن يطلع على الأوراق المودعة في ملف الدعوى دون أن ينقل شيئًا منها إلا بإذن المحكمة.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

إذا لم يكن الخبير تابًعا للمحكمة فله خالل الأيام الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار تكليفه أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي كلف بها، وفي هذه الحالة تعني المحكمة را آخر بدًلا عنه، ولها أن تحكم على الخبير الذي لم يؤ د مهمته بالمصاريف التي تسبب ً خبي في صرفها دون نتيجة وفق المقتضى الشرعي.