حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

إذا كان الولي غير الأب، واقتضى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد ألي سبب، أو إذا كان المولى عليه طرفًا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للولي أو الوصي أن يجري أيًّا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

1. جميع الأحكام الصادرة في الأذونات في تصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، واجبة التدقيق من محكمة الاستئناف باستثناء أحكام الرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات أو زيادة رأس مالها وشراء عقارات للقاصر، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خالف ذلك. 2. يكون حكم محكمة الاستئناف في تدقيق الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة نهائيًا. 3. إذا نقضت محكمة الاستئناف الأحكام المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ تحكم فيها بعد سماع الإنهاء وطلب الإذن بالتصرف.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

1. إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار را ً حصة شائعة ألّي منهم؛ فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم يكن البدل عقا فيكون الإذن فيه وإفراغه من المحكمة المختصة. 2. تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد حتى يصدر إذن من المحكمة المختصة بصرفها.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداًء. وال يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.