المادة الثالثة
1. لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النـزاع فيه. 2. إن ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير.
المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعيةملغى
لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، وال تسمع بعد مضي (ستين) يوًما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
المادة الخامسةمعدّل
يكون الإجراء باطًلا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخّلف بسببه الغرض من الإجراء، وال يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
المادة السادسة
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر الجلسة ويوقعه مع القاضي، وإذا تعذرحضور الكاتب فللقاضي تولي الإجراء وتحرير المحضر.