حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الحادية والخمسون

كل ما يقرره الوكيل في حضور المو كل يكون بمثابة ما يقرره المو كل نفسه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها. وإذا لم يحضر المو كل فلا يصح من الوكيل الإقرار بالحق المدعى به، أو التنازل، أو الصلح، أو قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم - كليًّا أو جزئيًّا - أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير أو رد القاضي أو اختيار الخبير أو رده ما لم يكن مفوًضا تفويًضا خاًصّا بذلك في الوكالة.

المادة الثانية والخمسون من نظام المرافعات الشرعية

لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ المو كل خصمه بتعيين وكيل آخر بدًلا من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

المادة الثالثة والخمسون

إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهاالت بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة، فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر.

المادة الرابعة والخمسون

لا يجوز للقاضي وال لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام وال لأحد من العاملني في المحاكم أن يكون وكيًلا عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت واليتهم شرًعا.