المادة السابعة عشرة
يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي: أ - ما يتعلق بالأجهزة الحكومية إلى رؤسائها أوَمْن ينوب عنهم. ب - ما يتعلق بالأشخاص ذوي الشخصية المعنوية العامة إلى مديريها أوَمْن يقوم مقامهم أوَمْن يمثلهم. ج - ما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى مديريها أوَمْن يقوم مقامهم أوَمْن يمثلهم. د - ما يتعلق بالشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في المملكة إلى مدير الفرع أوَمْن ينوب عنه أو الوكيل أوَمْن ينوب عنه. هـ - ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن في حكمهـم إلى المرجع المباشر لمن وجه إليه التبليغ. و - ما يتعلق بالبحارة وعمال السفن إلى الربان. ز - ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى الأوصياء أو الأولياء بحسب الأحوال. ح - ما يتعلق بالمسجونني والموقوفني إلى مدير السجن أو مكان التوقيف أوَمْن يقوم مقامه. ط - ما يتعلق بمن ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة إلعالنه بالطريقة المناسبة.
المادة الثامنة عشرة من نظام المرافعات الشرعية
في جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام، إذا امتنع المراد تبليغه - أوَمْن ينوب عنه - من تسلم الصورة أو من التوقيع على أصلها بالتسّلم، فعلى المحضر أن يثبت ذلك في الأصل والصورة، ويسلم الصورة لإلمارة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إقامة الموجه إليه التبليغ أو الجهة التي تعينها الإمارة، وعلى المحضر كذلك أن يبين ذلك في حينه بالتفصيل في أصل التبليغ، ويعد التبليغ منتًجا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه.
المادة التاسعة عشرة
إذا كان مكان إقامة الموجه إليه التبليغ خارج المملكة فترسل صورة التبليغ إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إلى الموجه إليه التبليغ.
المادة العشرون
إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.