حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والثمانون

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، وال يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، ُع د المدعي تارًكا دعواه.

المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية

إذا رأت المحكمة تعليق حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، فتأمر بوقف الدعوى، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوى.

المادة الثامنة والثمانون

1. ما لم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها، فإن سير الخصومة ينقطع بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة النيابة عمن كان يباشر الخصومة عنه، على أن سير الخصومة لا ينقطع بانتهاء الوكالة. وللمحكمة أن تمنح أجًلا مناسبًا للمو كل إذا كان قد بادر فعني وكيًلا جديًدا خالل خمسة عشر يوًما من انتهاء الوكالة الأولى. أما إذا تهيأت الدعوى للحكم، فلا تنقطع الخصومة، وعلى المحكمة الحكم فيها. 2. إذا تعدد الخصوم وقام سبب الانقطاع بأحدهم، فإن الدعوى تستمر في حق الباقين، ما لم يكن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، فتنقطع الخصومة في حق الجميع.

المادة التاسعة والثمانون

تعد الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها إذا أبدى الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل وجود سبب الانقطاع.