حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنًدا لحكمه أو ليكمل بها دليًلا ناقًصا ثبت لديه ليُك ون بهما مًعا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

حيازة المنقول قرينة بسيطة على ملكية الحائز له عند المنازعة في الملكية، ويجوز للخصم إثبات العكس.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها فورا، أو أجلت إصدار الحكم إلى ً جلسة أخرى تحددها، مع إفهام الخصوم بقفل باب المرافعة وموعد النطق بالحكم.