المادة الثانية عشرة بعد المائة
لا تكون اليمين وال النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء وال اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
1. من دعي للحضور إلى المحكمة ألداء اليمين وجب عليه الحضور. 2. إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها وال في تعلقها را أو يردها على خصمه، وإلاُع د ناكًلا، وإن امتنع ً بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فو دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، ُع د ناكًلا كذلك. 3. إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلاُع د ناكًلا.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها فتنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته. وفي كلا الحالتين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضي المستخلف أو المكلف والكاتب ومن حضر من الخصوم.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف دون عذر مقبول مع علمه بالجلسة.