المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجوز للمحكمة - ولو لم يُ دَع أمامها بالتزوير - أن تحكم باستبعاد أي ورقة إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة أو مشتبه فيها. وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه في صحتها. وفي هذه الأحوال يجب على المحكمة أن تبني في حكمها الظروف والقرائن التي استبانت منها ذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة مزورة أن يخاصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها لسماع الحكم بتزويرها. ويكون ذلك بصحيفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات السالف ذكرها.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنًدا لحكمه أو ليكمل بها دليًلا ناقًصا ثبت لديه ليُك ون بهما مًعا اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
لكل من الخصوم أن يثبت ما يخالف القرينة التي استنتجها القاضي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتها في الإثبات.