حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة العشرون

إذا كان مكان التبليـغ داخـل المملكة خـارج نطـاق اختصاص المحكمة فترسل الأوراق المراد تبليغها من هذه المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليغ في نطاق اختصاصها.

المادة الحادية والعشرون من نظام المرافعات الشرعية

تضاف مدة ستين يوًما إلى المواعيد المنصوص عليها نظاًما لمن يكون مكان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة.

المادة الثانية والعشرون

إذا كان الموعد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنني فلا يحسب منه يوم الإعلان أو اليوم ً الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجريًا للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد. وإذا كان الموعد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها ً على الوجه المتقدم. وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

المادة الثالثة والعشرون

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم؛ وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقني باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب مرخص له باللغة العربية للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية.