المادة الثالثة بعد المائة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبني أسباب العدول في الضبط. ويجوز لها كذلك أال تأخذ بنتيجة الإجراء، بشرط أن تبني أسباب ذلك في حكمها.
المادة الرابعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم أن يطلب استجواب ً خصمه الحاضر، وتكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، كما تكون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب.
المادة الخامسة بعد المائة
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم الستجوابه - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه - إذا رأت حاجة إلى ذلك، وعلى من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي حددها أمر المحكمة.
المادة السادسة بعد المائة
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه الستجوابه ينتقل القاضي أو يكلف من يثق به إلى مكان إقامته الستجوابه، وإذا كان المستجوب خارج نطاق اختصاص المحكمة فيستخلف القاضي في استجوابه محكمة مكان إقامته.