حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الرابعة والعشرون

تختص محـاكم المملكة بنظـرالدعـاوى التـي ترفع على السعودي ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

المادة الخامسة والعشرون من نظام المرافعات الشرعية

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة.

المادة السادسة والعشرون

تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة أو بالتزام تُعد المملكة مكان نشوئه أو تنفيذه. ب - إذا كانت الدعوى متعلقة بإفالس أُشهر في المملكة. ج - إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد وكان لأحدهم مكان إقامة في المملكة.

المادة السابعة والعشرون

تختص محاكم المملكة بنظر الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له مكان إقامة عام أو مختار في المملكة، وذلك في الأحوال الآتية: أ - إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة. ب - إذا كانت الدعوى بطلب طلاق أو فسخ عقد زواج، وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية أو التي فقدت جنسيتها السعودية بسبب الزواج متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعـوى مرفوعـة مـن الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكـة علـى زوجها الـذي كان له مكان إقامة فيها متـى كـان الــزوج قد هجر زوجته وجعل مكان إقامته في الخارج أو كان قد أُبعد من أراضي المملكة. ج - إذا كانت الدعوى بطلب نفقة وكان من طلبت له النفقة مقيًما في المملكة. د - إذا كانت الدعوى في شأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه مكان إقامة في المملكة. هـ - إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى وكان المدعي سعوديًّا أو كان غير سعودي مقيًما في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه مكان إقامة معروف في الخارج.