المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية. والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبًقا للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيعَمْن صدرت منه أو ختمه أو بصمته.
المادة الأربعون بعد المائة
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الإثبات. وإذا كانت صحة الورقة محل شك في نظر المحكمة، جاز لها أن تسأل الموظف الذي صدرت منه أو الشخص الذي حررها ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف ً أحكام الشريعة الإسلامية.