المادة السابعة والأربعون
إذا حضر المدعي والمدعى عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما - ولو كانت الدعوى خارج اختصاصها المكاني - وطلبا سماع خصومتهما فتسمع المحكمة الدعوى في الحال إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى.
المادة الثامنة والأربعون من نظام المرافعات الشرعية
إذا عينت المحكمة جلسة لشخصني متداعيني، ثم حضرا في غير الوقت المعني وطلبا النظر في خصومتهما، فعليها أن تجيب هذا الطلب إن أمكن.
المادة التاسعة والأربعون
في اليوم المعني لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أوَمْن ينوب عنهم، فإذا كان النائب وكيًلا تعني كونه ممن له حق التوكل حسب النظام.
المادة الخمسون
يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة وكالته لدى الكاتب المختص. وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده، على أال يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه. ويسري وجوب الإيداع المشار إليه آنفًا على الوصي والولي والناظر.