المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذًا في أجزائه الأخرى ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
1. جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة لالستئناف، باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء. 2. يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3. للمحكوم عليه بحكم قابل لالستئناف أن يطلب - خالل المدة المقررة نظاًما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف. وفي جميع الأحوال يجوز ملحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك. 4. إذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، أو وصيًا، أو وليًا، أو ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف أو طلب الاستئناف أو التدقيق ولم يقدم مذكرة الاعتراض خالل المدة المقررة نظاًما، أو كان المحكوم عليه غائبًا وتعذر تبليغه بالحكم؛ فعلى المحكمة أن ترفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، وال يشمل ذلك ما يأتي: أ - القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من المحكمة المختصة منفذًا لحكم نهائي سابق. ب - الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه أحد الأشخاص لمصلحة شخص آخر، أو ورثته، ما لم يكن للمودع، أوَمْن يمثله، معارضة في ذلك.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.