المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريًخا لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف، وأن يبلغ الخصوم في موعد مناسب بمكان الاجتماع وزمانه، ويجب على الخبير أن يباشر أعمـاله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يعد الخبير محضرا بمهمته يشتمل على بيان أعماله بالتفصيل وعلى بيان حضور ً الخصوم وأقوالهم وملحوظاتهم وأقوال الأشخاص الذين اقتضت الحاجة سماع أقوالهم موقًعا عليه منهم. ويشفع الخبير محضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، وإذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن را واحًدا يذكرون فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه. ً يقدموا تقري
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
على الخبير أن يودع لدى إدارة المحكمة تقريره وما يلحق به من محاضر الأعمال وما سلم إليه من أوراق. وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع خالل أربع وعشرين ساعة تالية لحصول الإيداع، وذلك بكتاب مسجل.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحـددها لمناقشة تقريره إن رأت حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبني لها من وجوه الخطأ أو النقص في عمله ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.