حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السابعة والستون بعد المائة

إذا انتهت واليـة القـاضي بالنسبة إلى قضيـة ما قبل النطق بالحكم فيها، فلخلفه الاستمرار في نظرها من الحد الذي انتهت إليه إجراءاتها لدى سلفه بعد تلاوة ما تم ضبطه سابًقا على الخصوم، فإن كانت موقعة بتوقيع القاضي السابق على توقيعات المترافعني والشهود فيعتمدها، وإن كان ما تم ضبطه غير موقع من المترافعني أو أحدهم أو القاضي ولم يصّدق المترافعون عليه فإن المرافعة تعاد من جديد.

المادة الثامنة والستون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

1. يجب أن يختم صك الحكم - الذي يكون التنفيذ بموجبه - بخاتم المحكمة بعد أن يذيل بالصيغة التنفيذية التالية: )يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة(. 2. لا يسلم صك الحكم إلا إلى الخصم الذي له مصلحة في تنفيذه، ومع ذلك يجوز تزويد كل ذي مصلحة بنسخة من صك الحكم مجردة من الصيغة التنفيذية.

المادة التاسعة والستون بعد المائةمعدّل

يجب أن يكون الحكم مشموًلا بالتنفيذ المعجل، بكفالة أو بدونها حسب تقدير القاضي، وذلك في الأحوال الآتية: أ - الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة. ب - إذا كان الحكم صادرا بتقرير نفقة، أو أجرة رضاع، أو سكن، أو رؤية صغير، أو ً تسليمه إلى حاضنه، أو امرأة إلى محرمها، أو تفريق بين زوجين. ج - إذا كان الحكم صادرا بأداء أجرة خادم، أو صانع، أو عامل، أو مرضع، أو حاضن. ً

المادة السبعون بعد المائة

يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض - متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه - أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.