المادة التاسعة والسبعون
للخصم أن يطلب من المحكمة أن تدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وتُتبع في اختصامه الإجراءات المعتادة في التكليف بالحضور. وتحكم المحكمة في موضوع طلب الإدخال والدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك، وإلا فصلت في موضوع طلب الإدخال بعد الحكم في الدعوى الأصلية.
المادة الثمانون من نظام المرافعات الشرعية
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعًدا لا يتجاوز خمسة عشر يوًما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة الحادية والثمانون
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضًما إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.