المادة الثمانون
للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة. وتعين المحكمة موعًدا لا يتجاوز خمسة عشر يوًما لحضور من تأمر بإدخاله، ومن يطلب من الخصوم إدخاله، وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة الحادية والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضًما إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثانية والثمانون
تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو المدعى عليه بصحيفة تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهيًا في الجلسة في حضور الخصم، ويثبت في محضرها. وال تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
المادة الثالثة والثمانون
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكمًلا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصًلا به اتصاًلا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على ً حاله. د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.