المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية
يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطالع، ويُحرر محضر في الضبط تبني فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي يعينه القاضي لتقديم ما لديهم من أوراق المقارنة واختيار ما يصلح منها لذلك. فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات بالورقة محل النزاع، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمقارنة صالحة لها.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يضع القاضي والكاتب توقيعاتهما على أوراق المقارنة قبل الشروع فيها، ويذكر ذلك في المحضر.