المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة، ما لم يصدر حكم بما يخالفه.
المادة الأربعون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية
1. تعد اللوائح التنفيذية لهذا النظام من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، وتشارك وزارة الداخلية في الأحكام ذات الصلة بها، وتصدر بقرار من وزير العدل بعد التنسيق مع المجلس في مدة لا تتجاوز تسعين يوًما من تاريخ العمل بهذا النظام، وال يجري تعديلها إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصدارها، على أن يستمر العمل باللوائح المعمول بها حاليًا بما لا يتعارض مع هذا النظام إلى أن تصدر تلك اللوائح. 2. تباشر كل إدارة مختصة - المنشأة أو التي ستنشأ مستقبًلا - في المحاكم المهمات الإدارية الالزمة وفًقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
يحل هذا النظام محل نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 21) وتاريخ 20/ 5 / 1421هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.