حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة العاشرة

لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة ملحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى، وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة الحادية عشرة من نظام المرافعات الشرعيةمعدّل

1. يكون التبليغ بوساطة المحضرين بناء على أمر القاضي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكالؤهم بمتابعة الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك. 2. يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في تحضير الخصوم وفق ضوابط تحددها اللوائح الالزمة لهذا النظام، وتطبق على موظفي القطاع الخاص القواعد والإجراءات المنظمة ألعمال المحضرين.

المادة الثانية عشرةمعدّل

لا يجوز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس وال بعد غروبها، والفي أيام العطل الرسمية، إلا في حاالت الضرورة وبإذن كتابي من القاضي.

المادة الثالثة عشرةمعدّل

يجب أن يكون التبليغ من نسختين متطابقتين، إحداهما أصل، والأخرى صورة، وإذا تعدد من وجه إليهم تعين تعدد الصور بقدر عددهم. ويجب أن يشمل التبليغ البيانات الآتية: أ - موضوع التبليغ، وتاريخه باليوم، والشهر، والسنة، والساعة التي تم فيها. ب - الاسم الكامل لطالب التبليغ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله. ج - الاسم الكامل للمدعى عليه، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، فإن لم يكن له مكان إقامة معلوم فآخر مكان إقامة كان له. د - اسم المحضر والمحكمة التي يعمل فيها. هـ- اسم من سلمت إليه صورة ورقة التبليغ، وصفته، وتوقيعه على أصلها، أو إثبات امتناعه وسببه. و - توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة. ويكتفى بالنسبة إلى أجهزة الإدارات الحكومية في الفقرتين (ب، ج) من هذه المادة بذكر الاسم والمقر. وللمجلس الأعلى للقضاء عند الاقتضاء إضافة ما يلزم من وسائل وبيانات أخرى.