المادة الثالثة والثمانون
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه ملواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب - ما يكون مكمًلا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصًلا به اتصاًلا لا يقبل التجزئة. ج - ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على ً حاله. د - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
المادة الرابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية
للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ - طلب المقاصة القضائية. ب - طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها. ج - أي طلب يترتب على إجابته أال يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه. د - أي طلب يكون متصًلا بالدعوى الأصلية اتصاًلا لا يقبل التجزئة. هـ - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
المادة الخامسة والثمانون
تحكم المحكمة في موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك، وإلا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.
المادة السادسة والثمانون
يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، وال يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما. وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة خصمه. وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، ُع د المدعي تارًكا دعواه.