حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة السابعة عشرة بعد المائة

تدعو المحكمة أو القاضي المكلف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعني بأربع وعشرين ساعة على الأقل - عدا مهل المسافة - بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد فيها. ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ على الشيء موضع المعاينة إلى حني صدور الحكم أو إلى أي وقت آخر تراه.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

للمحكمة وللقاضي المكلف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر لالستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المكلف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع النزاع.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية.

المادة العشرون بعد المائة

يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبًلا أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بها مكانًا بدعوى مستعجلة ملعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها. ويكون طلب المعاينة بصحيفة وفًقا لإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى. وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام هذا النظام.