حُجّة
الدخول
نظام · القضاء والإجراءات
نظام المرافعات الشرعية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٤٢ مادة

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

لا يقبل الطعن في الأوراق الرسمية إلا بادعاء التزوير، ما لم يكن مذكورا فيها ما يخالف ً أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية

إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما في الورقة خطه أو توقيعه أو بصمته أو ختمه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكِف وقائع الدعوى ومستنداتها القتناع المحكمة بمدى صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم فللمحكمة إجراء المقارنة تحت إشرافها بوساطة خبير أو أكثر تسميهم في قرار المقارنة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

تكون مقارنة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط من نسبت إليه الورقة أو توقيعه أو بصمته أو ختمه.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

يجب أن يوقع القاضي والكاتب على الورقة - محل النزاع - بما يفيد الاطالع، ويُحرر محضر في الضبط تبني فيه حالة الورقة وأوصافها بيانًا كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب والخصوم.