المادة السابعة والتسعون
1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية، أو حكم المحكمة بافتتاحه، تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو حكمها بإنهاء الإجراء. 2- يقع باطلاً كل تصرف يخالف حكم الفقرة (1) من هذه المادة، وللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة أن تقضي باسترداد أي أصل جرى التصرف فيه خالل مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، تأذن المحكمة -بناء على طلب مقدم من الدائن المضمون- بالتنفيذ على أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين. 4- تنظر المحكمة -خالل مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عني ماله عند المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 5- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.
المادة الثامنة والتسعون من نظام الإفلاس
لا يجوز لغير المحكمة اتخاذ إجراء نظامي خالل مدة تعليق المطالبات ضد أي متضامن مع المدين قدم ضماناً شخصياً أو عينياً لضمان التزام المدين.
المادة التاسعة والتسعون
1- يفتتح إجراء التصفية بناء على حكم المحكمة بموجب المادة (الحادية والأربعين) أو المادة (التسعين) من النظام، أو بموجب الفقرة (2) من هذه المادة. 2- تحدد المحكمة موعداً للنظر في طلب افتتاح الإجراء، على أن يكون الموعد خالل (أربعين) يوماً من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسة خالل (خمسة) أيام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي بأي مما يأتي: أ- افتتاح الإجراء إذا: 1- كان المدين متعثراً أو مفلساً. 2- ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت أصوله تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. 3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثائق المشار إليها في المادة (الثالثة والتسعين) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول. 2- إذا ترجح لديها -بناء على المعلومات المقدمة إليها- إمكانية استمرار نشاط المدين وتسوية مطالبات الدائنين خالل مدة معقولة. 3- إذا تصرف مقدم الطلب بسوء نية أو إذا انطوى الطلب على إساءة استغلال للإجراء. 4- إذا كانت أصول المدين لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. وللمحكمة إذا قضت برفض الطلب أن تقضي بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب. ج- تأجيل الجلسة لمدة لا تزيد على (واحد وعشرين) يوماً لتقديم أي معلومة أو وثيقة إضافية تطلبها المحكمة. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات أو الوثائق إلى المحكمة في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسة المؤجلة، على أن تقضي المحكمة بافتتاح الإجراء أو رفض الطلب وفق أحكام هذه المادة. 3- تبلغ المحكمة المدين -الذي لم يحضر الجلسة- بحكمها بعد انتهاء الجلسة بمدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة المائة
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمني. 2- يحل الأمني محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خالل فترة الإجراء، وال يسأل الأمني شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. 3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمني، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 4- يبلغ الأمني المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.