الفصل الثالث: إجراء التسوية الوقائية: التصويت على المقترح
المادة السابعة والعشرون
لا يصوت على المقترح إلا الدائن أو المالك الذي يرتب المقترح أثراً في حقوقه النظامية أو التعاقدية، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون من نظام الإفلاس
مع مراعاة حكم المادة (السادسة عشرة) من النظام، إذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق المالك، وجب على المدين دعوتهم إلى التصويت عليه وفقاً لما تنص عليه الأنظمة ذات العالقة، على أن يكون تصويتهم سابقاً لتصويت الدائنين.
المادة التاسعة والعشرون
إذا تعدد الدائنون وكان هناك اختلاف في طبيعة ديونهم أو حقوقهم، فعلى المدين تصنيفهم إلى فئات وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الثلاثون
1 - إذا كان هناك مطالبات للدائنين متنازع فيها، فعلى المدين تعيين خبير من بني المدرجين بقائمة الخبراء توافق عليه المحكمة؛ لتقدير قيمة تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لأغراض التصويت عليه. 2 - تدرج في المقترح -بعد موافقة المحكمة- مطالبات الدائنين التي لم تضّمن في المقترح لسبب عائد للمدين.