المادة الثانية والثمانون
يتولى الأمني -بناء على الخطة وبعد موافقة المحكمة- بيع أي من أصول التفليسة الضامنة لدين المدين خالل فترة الإجراء بالأسعار المتداولة وقت البيع. وعليه بعد استيفاء أتعابه ومصروفات البيع إيداع الجزء المتبقي من حصيلة البيع في حساب جار مستقل لسداد دين الدائن المضمون وفقاً لترتيب ضمانه، وإذا فاضت المبالغ المودعة في الحساب الجاري على مقدار الدين المضمون فعلى الأمني أن يودع هذا الفائض في حساب المدين.
المادة الثالثة والثمانون من نظام الإفلاس
يلتزم الأمني خالل (عشرة) أيام من تاريخ التصديق على المقترح بما يأتي: أ- إعلان التصديق في الوسيلة التي تحددها اللائحة متضمناً اسم المدين وعنوان مقره الرئيس ورقم سجله التجاري وتاريخ إصدار التصديق ونبذة عن بنود الخطة وفقاً لما تحدده اللائحة. ب- إيداع نسخة من حكم المحكمة بالتصديق في سجل الإفلاس.
المادة الرابعة والثمانون
1- دون الإخلال بأحكام المادة (الثامنة والخمسين) والمادة (التاسعة والستين) من النظام، يشرف الأمني خالل الفترة من التصديق على المقترح إلى تنفيذ الخطة وإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وإذا واجه الأمني أي عائق يحول دون تنفيذها؛ فعليه أن يتقدم إلى المحكمة بطلب النظر في ذلك، وتقوم المحكمة باتخاذ ما تراه في هذا الشأن. 2- يجوز أن يتضمن المقترح -إضافة إلى ما يرد في النظام واللائحة- تحديد مهمات واختصاصات الأمني، وكذلك قيوداً على تصرفات المدين. 3- يلتزم المدين بتقديم تقرير في نهاية كل (ثالثة) أشهر إلى الأمني عن سير تنفيذ الخطة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- يراجع الأمني التقرير المقدم من المدين بموجب الفقرة (3) من هذه المادة للتحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ويقدمه إلى المحكمة والدائنين خالل (ثلاثين) يوماً من تسلمه من المدين.
المادة الخامسة والثمانون
1- يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمني عند القيام خالل المدة من التصديق على المقترح إلى إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي بأي من الأعمال الآتية: أ- طلب الحصول على تمويل. ب- تقديم ضمان للغير أو تجديده. ج- تغيير أي مقر أو مكتب مسجل للمدين. د- التصويت على مقترح ملدين المدين في أي من إجراءات الإفلاس يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين. هـ- تأسيس شركة تابعة أو شراء حصص أو أسهم في شركة أخرى. و- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو أصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. ز- أي عمل آخر وفقاً لما تنص عليه اللائحة. 2- لا يترتب على التزام المدين بحكم الفقرة (1) من هذه المادة الإعفاء من الالتزامات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العالقة. 3- يلتزم الأمني ببذل العناية الواجبة عند ممارسة صلاحياته ومهماته، وال يعد مسؤولاً أمام الغير عن أي خسارة أو ضرر يترتب على موافقته على أي من أعمال المدين الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.