المادة الثمانون بعد المائة
تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبني خالل إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة )أربعة وعشرين( شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خالل المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- لا يجوز للمدين الحصول على تمويل مضمون بعد افتتاح أي من إجراءات الإفلاس إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 2- لا يجوز الحصول على تمويل غير مضمون بعد افتتاح إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين إلا بعد موافقة المحكمة وفقاً لأحكام النظام. 3- لا يجوز الحصول على تمويل مضمون أو غير مضمون بعد افتتاح إجراء التصفية الإدارية. 4- يترتب على مخالفة حكم الفقرة (1(أو الفقرة)2(أو الفقرة)3) من هذه المادة بطلان التصرف وما ترتب عليه من آثار.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
للمدين في إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يطلب من المحكمة بعد افتتاح الإجراء الموافقة على الحصول على تمويل مضمون على أن يرفق بذلك الطلب تقريراً من خبير يؤيده، وتوافق المحكمة على الطلب متى كان الزماً الستمرار نشاط المدين أو المحافظة على أصول التفليسة خالل فترة الإجراء.