المادة المائة
1- تغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمني. 2- يحل الأمني محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظامية خالل فترة الإجراء، وال يسأل الأمني شخصياً في مواجهة الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفة. 3- يعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمني، وللمحكمة أن تقضي باسترداد ذلك الأصل من الغير أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير (حسن النية)، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 4- يبلغ الأمني المدين بأي استدعاء أو إخطار أو أمر يخصه يصدر عن المحكمة أو أي جهة معنية أخرى.
المادة الأولى بعد المائة من نظام الإفلاس
لا يصح أي ضمان ينشأ خالل إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.
المادة الثانية بعد المائة
1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمني تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له وملن يعول ملعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمني- ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.
المادة الثالثة بعد المائة
1- يتولى الأمني إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبني للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.