المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
1- تعد لجنة الإفلاس قائمة بالمطالبات وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا افتتح إجراء التصفية الإدارية -بموجب حكم المحكمة بإنهاء أي من إجراءات الإفلاس وافتتاح هذا الإجراء- تتقيد لجنة الإفلاس بقائمة الدائنين المعتمدة -إن وجدت- وإلا يطبق حكم الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس
على لجنة الإفلاس -إذا رأت حاجة لإجراء مزيد من التحقق لوجود شبهة جريمة أو مخالفة منصوص عليها في النظام في أي مطالبة أو تصرف- إحالة الأمر إلى الجهة المعنية.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تنظر في إنهاء عقود العاملني لدى المدين ذوي العالقة بنشاطه وفقاً للأنظمة ذات العالقة.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
تكون الديون غير الحاّلة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية الإدارية.