حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السابعة بعد المائتين

دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.

المادة الثامنة بعد المائتين من نظام الإفلاس

تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.

المادة التاسعة بعد المائتين

تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعالً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خالل (ثالث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.

المادة العاشرة بعد المائتين

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خالل )الاثني عشر( شهراً السابقة الفتتاح الإجراء مع طرف غير ذي عالقة أو خالل (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لالفتتاح مع طرف ذي عالقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل. د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له. 2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.