المادة الحادية والعشرون بعد المائة
1- يلتزم الأمني بتقديم طلب إلى المحكمة للحكم بإنهاء إجراء التصفية عند اكتمال إجراءات بيع أصول التفليسة وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها والتوزيع النهائي على الدائنين مرافقاً له الحسابات الختامية والتقارير النهائية. 2- يجب على الأمني أن يبلغ الدائنين قبل تقديم الطلب. ولكل ذي مصلحة حق الاعتراض على هذا الطلب أمام المحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تقديمه. 3- يجب أن يتضمن طلب الأمني إنهاء إجراء التصفية للمدين ذي الصفة الاعتبارية طلباً بحل ذلك المدين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تقدم الأمني بطلب إنهاء الإجراء لعدم كفاية حصيلة بيع أصول التفليسة للوفاء بمصروفات إجراء التصفية. ب- إذا تقدم الأمني بطلب إنهاء الإجراء الكتمال أعمال التصفية. وللمحكمة أن تقضي بإنهاء الإجراء دون حاجة لعقد جلسة. 2- تقضي المحكمة في حكمها بإنهاء الإجراء بحل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
تقضي المحكمة بافتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين إذا قضت بإنهاء الإجراء بموجب الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية والعشرين بعد المائة) من النظام، وتحيل أوراق الدعوى إلى لجنة الإفلاس.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يلتزم الأمني بإيداع حكم المحكمة بإنهاء إجراء التصفية في سجل الإفلاس، والسجل التجاري (إن وجد)، مع شطب قيد المدين في السجل التجاري.