المادة التاسعة والثلاثون
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية في أي من الحالات الآتية: أ - إذا تقدم المدين إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب - إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت المالك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت المالك أو الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (5) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام. ج - إذا رفضت المحكمة التصديق على المقترح. د - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ - إذا تقدم المدين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و - إذا تقدم المدين بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز - إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون من نظام الإفلاس
يلتزم المدين بإيداع حكم المحكمة بإنهاء الإجراء في سجل الإفلاس، خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام.
المادة الحادية والأربعون
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين) من النظام.
المادة الثانية والأربعون
1- دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العالقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمدين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا كان من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره. ب- إذا كان متعثراً. ج- إذا كان مفلساً. 2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي إذا كان سبق للمدين الخضوع إلى هذا الإجراء أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خالل (الاثني عشر) شهراً السابقة لطلب افتتاح الإجراء.