المادة السابعة
1- مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة) من النظام، لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر. 2- إذا تم حل المدين وتصفيته اختيارياً بالمخالفة لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، فيعد أعضاء مجلس إدارة المدين أو أعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن أي دين متبق في ذمة المدين. 3- يحظر إدراج بند التصفية الاختيارية للمدين للتصويت عليه في الجمعية العامة أو جمعية الشركاء بالمخالفة للفقرة (1) من هذه المادة. 4- تحدد اللائحة الأحكام الالزمة لتنفيذ هذه المادة.
المادة الثامنة من نظام الإفلاس
تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود.
المادة التاسعة
1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى (لجنة الإفلاس) من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح الوزير أسماءهم، وذلك لمدة (ثالث) سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتعمل تحت إشراف الوزير. 2- تتولى لجنة الإفلاس -إضافة إلى الاختصاصات الفنية والإدارية المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الآتية: أ- إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته. ب- الترخيص ألمناء الإفلاس والخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. ج- إعداد قائمة أمناء الإفلاس وقائمة الخبراء وفقاً لما تحدده اللائحة. د- إصدار القواعد المنظمة لعمل أمناء الإفلاس والخبراء. هـ- التفتيش والتحقق فيما يتعلق بأي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفقاً لأحكام النظام. و- الرفع إلى الوزير بتوصياتها حيال تحديث قائمة الكيانات المنظمة بعد التنسيق مع الجهات المختصة. ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ح- تحديد الحد الأدنى لقيمة الدين الذي يخول الدائن الحق في طلب افتتاح أي من إجراءات التصفية. ط- إدارة أعمال إجراء التصفية الإدارية. ي- إنشاء السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الرابعة بعد المائتين) من النظام وحفظه وإدارته. ك- إصدار النماذج والوثائق المنصوص عليها في النظام واللائحة. ل- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالنظام، ورعايتها. م- إبداء المقترحات الالزمة لتعزيز فعالية تنفيذ أحكام النظام وتطويره، بما في ذلك إعداد الدراسات والأبحاث. ن- إقامة الأنشطة والمشاركة بالفعاليات ذات الصلة بمهماتها. س- المراجعة الدورية لأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات ذات الصلة بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العالقة واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير. ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي أو دون مقابل. ف- أي اختصاص آخر تنص عليه اللائحة أو ينص عليه قرار تشكيلها.
المادة العاشرة
1- تصدر قواعد وإجراءات عمل لجنة الإفلاس بقرار من الوزير، على أن تتضمن ما يأتي: أ- قواعد وإجراءات الدعوة الجتماعات اللجنة وانعقادها والتصويت على قراراتها وإعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من أحكام. ب- إنشاء أمانة عامة للجنة وتحديد مهماتها وقواعد وإجراءات عملها. 2- تقدم لجنة الإفلاس إلى الوزير تقارير دورية عن أعمالها وإنجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات ملمارسة اختصاصاتها وأداء مهماتها بكفاية وفعالية.