حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

1- يصوت الدائنون على المقترح وفقاً لإلجراءات الواردة فيه، وذلك بعد تصويت المالك )إن وجدوا( بقبوله وفقاً للمادة (الثلاثين بعد المائة) من النظام. 2- يكون المقترح مقبولاً إذا صوت بالموافقة عليه دائنون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العالقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة الأحكام الالزمة لإدارة عملية التصويت المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 4- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين. 5- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس

يلتزم المدين الصغير خالل (ثالثة) أيام من انتهاء تصويت الدائنين على المقترح بإيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة وفي سجل الإفلاس.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

1- يسري المقترح الذي صوت الدائنون بالموافقة عليه من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين والدائنين والمالك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العالقة. 2- يودع المدين الصغير في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً ملا تحدده اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

للدائن الاعتراض على الخطة أمام المحكمة إذا صوت برفضها معتقداً -بناء على سبب معقول- أن الخطة تضر به وأنها تخل بمعايير العدالة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، على أن يقدم اعتراضه للمحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لديها.