المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
تسري على إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أحكام المواد من )العشرين إلى الرابعة والعشرين( والمادة (الخامسة والثلاثين) والمادة (الثامنة والأربعين) والمادة )التاسعة والأربعين( والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمواد من )السابعة والخمسين إلى الثانية والستين( والمواد من (الرابعة والستين إلى الحادية والسبعين) والمادة (الثالثة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والسبعين) والفقرة (1) من المادة (السابعة والسبعين) والمادة (الحادية والثمانين) والمادة (السادسة والثمانين) والمادة (التاسعة والثمانين) والمادة (السابعة والثلاثين بعد المائة) والمادة )الثامنة والثلاثين بعد المائة( من النظام.
المادة الستون بعد المائة من نظام الإفلاس
يهدف إجراء التصفية لصغار المدينين إلى بيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلته على الدائنين خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إدارة الأمني.
المادة الحادية والستون بعد المائة
للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء التصفية للمدين الصغير بدلاً من إجراء التصفية لصغار المدينين.
المادة الثانية والستون بعد المائة
يشترط الفتتاح إجراء التصفية لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً، وأن يتعذر استمرار نشاطه، وأن تكفي أصوله للوفاء بمصروفات إجراء التصفية لصغار المدينين.