حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

يهدف إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين إلى تيسير توصل المدين الصغير إلى اتفاق مع دائنيه لإعادة التنظيم المالي لنشاطه خالل فترة معقولة عبر إجراءات يسيرة بتكلفة منخفضة وكفاية عالية، وذلك تحت إشراف الأمني.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- للمدين الصغير أو الدائن أو الجهة المختصة طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي بدلاً من إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. 2- لا يجوز افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو التقدم بطلب الفتتاحه إذا كان سبق للمدين الصغير الخضوع إليه أو إلى إجراء إعادة التنظيم المالي خالل )الاثني عشر( شهراً السابقة.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

يشترط الفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمني، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمني القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة وال يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. 3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.