حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الرابعة بعد المائة

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.

المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإفلاس

تحدد المحكمة أصول التفليسة التي يجب الإعلان عنها قبل بيعها وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة بعد المائة

على الأمني عند عزمه بيع أصل تتجاوز قيمته ربع قيمة أصول التفليسة، دعوة الدائنين إلى التصويت وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام أو إبالغ لجنة الدائنين -إن وجدت- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم بأي معلومة الزمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على أن يكون ذلك خالل مدة معقولة.

المادة السابعة بعد المائة

لا يحق ألي من هؤلاء -أصالة أو وكالة- تقديم عرض شراء أي من أصول التفليسة المعروضة للبيع إلا عند عرضها في مزاد علني: أ- الدائن. ب- المدين أو المالك أو زوج أي منهما أو صهره أو قريبه حتى الدرجة الرابعة. ج- شريك المدين أو أحد العاملني لديه أو مراجع حساباته أو وكيله خالل السنتين السابقتين الفتتاح الإجراء. د- الأمني أو قريبه حتى الدرجة الرابعة.