حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة العاشرة بعد المائتين

1- لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام المحكمة على أي تصرف أجراه المدين خالل )الاثني عشر( شهراً السابقة الفتتاح الإجراء مع طرف غير ذي عالقة أو خالل (الأربعة والعشرين) شهراً السابقة لالفتتاح مع طرف ذي عالقة، من التصرفات الآتية: أ- التنازل كلياً أو جزئياً عن أي من أصوله أو حقوقه أو الضمانات المقدمة له. ب- إبرام صفقة دون مقابل أو بمقابل يقل عن القيمة العادلة. ج- إبرام صفقة تتضمن تسوية ديون قبل مواعيد استحقاقها أو تسويتها على نحو غير عادل. د- تقديم ضمانات لديون قبل ثبوتها في ذمته. هـ- إبراء ذمة مدينه جزئياً أو كلياً في دين مستحق له. 2- لا يقبل الاعتراض بموجب الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي (أربعة وعشرين) شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الإفلاس

تقضي المحكمة في الاعتراض المشار إليه في المادة (العاشرة بعد المائتين) من النظام ببطلان تصرف المدين والآثار المترتبة عليه إلا إذا كان التصرف يحقق مصلحة المدين وكان غير متعثر أو مفلس وقت إجرائه، وتقضي مع البطلان بأي مما يأتي: أ- استرداد الأصول وعوائدها -إن وجدت- أو دفع القيمة العادلة للأصول عند تعذر استردادها. ب- استرداد الضمانات المقدمة من المدين. ج- إلزام أي شخص تسلم مبالغ مالية من المدين بردها إلى أمني الإفلاس. د- إلزام الضامن المبرأة ذمته كلياً أو جزئياً بإعادة ضمانه إلى ما كان عليه أو بتقديم ضمان جديد لا تقل قيمته ودرجة أولويته عن قيمة ودرجة أولوية الضمان السابق وذلك في حال تعذر إعادة الضمان.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

لا يترتب على الحكم بمقتضى المادة (الحادية عشرة بعد المائتين) من النظام أي أثر في الحقوق التي اكتسبها الغير (حسن النية) ما لم يكن طرفاً في التصرف الذي أبرمه المدين.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.