المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
1- للمحكمة -بناء على الاعتراض المقدم إليها- أن تصدر أمراً بتعليق نفاذ الخطة لمدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً، على أن تقضي خالل هذه المدة ببطلان الخطة أو رفض الاعتراض. 2- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة لا يُلزم أي دائن برد أي مبلغ حصل عليه من المدين الصغير قبل القضاء ببطلان الخطة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإفلاس
تقضي المحكمة بإنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير إلى المحكمة بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة. ب- إذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت المالك أو الدائنين على المقترح أو تعذر تصويت الدائنين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون إخلال بالفقرة (4) من المادة )الرابعة والثلاثين بعد المائة( من النظام. ج- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. د- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لكون شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه. هـ- إذا تقدم المدين الصغير أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير لفعل من الأفعال المجرمة في النظام.
المادة الأربعون بعد المائة
تقضي المحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذي مصلحة- بافتتاح إجراء الإفلاس المناسب إذا تحققت الشروط الآتية: أ- أن يكون المدين الصغير متعثراً أو مفلساً. ب- استيفاء شروط افتتاح إجراء الإفلاس المراد افتتاحه. ج- أن يكون إنهاء إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين مبنياً على الفقرة (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (هـ) أو الفقرة (و) أو الفقرة (ز) من المادة (التاسعة والثلاثين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
تسري على إجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين أحكام المواد من )الثانية والعشرين إلى السابعة والعشرين( والمادة (الثامنة والثلاثين) والمادة (الأربعين) من النظام.المادة الحادية والأربعون بعد المائة.